الشيخ مرتضى الحائري

79

شرح العروة الوثقى

الرابع : لتكفين الميّت [ 1 ] أو تدفينه [ 2 ] بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ . مسألة 3 - لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به [ 3 ] .

--> ( 1 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 221 ح 1 و 2 من ب 53 من أبواب الدفن . ( 2 و 4 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 297 .